النتائج 1 إلى 2 من 2

مشاهدة المواضيع

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    مدير عام للمنتدى الصورة الرمزية almondo
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    العمر
    44
    المشاركات
    3,824
    معدل تقييم المستوى
    10

    خبر جديد التنقيط ,التقييم و الترقية بالوظيفة العمومية

    التنقيط ,التقييم و الترقية بالوظيفة العمومية

    1 – التنقيط والتقييم :



    يتشكل نظام تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، المحدث أخيرا من العناصر التالية :
    • تحديد خمسة عناصر التنقيط تتعلق بالمهام والمتطلبات المهنية والمردودية الكفاءة والقدرة على التنظيم، الانضباط والمجهودات المبدولة في ميدان البحث والابداع.
    • تقييم الموظف مرة ةاحدة على الأقل كل سنتين، وعند الترسيم والترقية في الدرجة، يحتوي هذا التقييم على المقابلة التي تحتوي على عناصر التقييم والنقط المرقمة من 0 إلى 20 الممنوحة للموظفين والأهليو المهنية نظرا للمهام المنوطة به وحول تطورات مساره المهني فيما يخص الترقية والحركية. ويستوجب هذا التققيم إعداد وتقرير يبرز حاجيات إعادة تأهيل وحركية الموظف وكذا دعوته للترسيم والترقية في الدرجة .
    المرجع : مرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 2005 بتحديد كيفية تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية (ج.ر.عدد : 5379 بتاريخ 19 ديسمبر 2005).




    2 – الترقية في الرتبة :

    تنجز الترقية في الرتبة حسب ثلاثة أنساق : السريع، المتوسط والبطيء حسب الأقديمة والنقطة العددية الممنوحة للموظف من طرف رئيس الإدارة. على أساس العناصر التنقيط الخمسة السالفة الذكر.

    3 – الترقية في الدرجة :

    باستثناء بعض الأطر ودرجات الإدارات العمومية التي تحدد أنظمتها الأساسية الخاصة نظام الترقي، نظرا لخصوصيتها، فإن الترقية إلى درجة عليا مباشرة تتم حسب الكيفيات والشروط المحددة بالمرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 02 دجنبر 2005 بتحديد شروط الترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

    وعليه، فإن الترقي في الدرجة (من السلم 5 إلى السلم 11 والدرجات المماثلة) يتم بالاختيار بعد التقيد في لائحة الترقي وعن طريق امتحان الكفاءة المهنية حسب الشروط التالية :


    1-3- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي :
    • التوفر على 10 سنوات من الأقدمية في الدرجة على الأقل ؛
    • في حدود 17 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على شرط الأقدمية السالف الذكر ؛
    2-3 – امتحان الكفاءة المهنية :



    التوفر على أقدمية ست (6) سنوات في الدرجة على الأقل في حدود 11 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على شرط الأقدمية المذكور أعلاه.
    يتم الترقي بالاختبار من الدرجات المرتبة في السلم 11 أو في الرتبة السابعة من نفس الدرجة
    • في حدود 28 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على نفس الشروط.
    المرجع : مرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

    التعديل الأخير تم بواسطة almondo ; 08-02-2011 الساعة 23:44 PM
    لنشر المباريات و إعلانات التوظيف و لمراسلتنا: alwadifa@hotmail.com




معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
© 2013-2023 Alwadifa-Maroc.com