تعمل القوات المساعدة في مجال المحافظة على النظام العام والأمن العموميين طبقا للفصل 01 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 73-75-1 بتاريخ 12 أبريل 1976، المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة، كما يلزم الفصل 18 من النظام ال أساسي الخاص برجال القوات المساعدة عناصرها بالتدخل في جميع الظروف وباحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها، ويجب عليهم التدخل من تلقاء أنفسهم لتقديم العون والمساعدة إلى كل شخص يكون في خطر ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام العمومي، ولايعفون من هذه الواجبات بعد قضاء ساعات عملهم العادية.
يتدخل رجل القوات المساعدة في نطاق مأموريته من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير، ويعتبر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخل فيها، كما يندرج عمل أفراد القوات المساعدة في إطار الشرطة الإدارية، وبالتالي فإن تدخلاتهم تقتصر على الجانب الوقائي للحيلولة دون وقوع الجرائم، وعند ارتكابها يجب على عناصر هذه الهيئة إلقاء القبض على مقترفيها وتسليمهم لأقرب ضابط للشرطة القضائية طبقا للفصل 76 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية، وتتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة المشار إليها سلفا طبقا للمادة 56 من قانون المسطرة الجنائية في الحالات التالية والتي يحق لرجال القوات المساعدة التدخل فيها «إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها ـ إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها ـ إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة». ويتلقى رجال القوات المساعدة العاملة بالوحدات الترابية تعليماتهم من رجال السلطة الموضوعين تحت تصرفهم بمقتضى الفصل 07 من القانون المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.